الشيخ السبحاني
102
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 348 ) : إذا أتمّ سعيه ولم يقصّر ، فهو بعد محرم لم يخرج من الإحرام . المسألة ( 349 ) : لو أتمّ السعي ثمّ شك في النقيصة أو الزيادة ، لا يعتدّ بشكّه ، ولو شك في صحة الشوط الّذي أتمه ، لا يعتني بشكّه . المسألة ( 350 ) : لو شك وهو في المروة أنّ ما أتمه هل هو الشوط السابع أو التاسع ، لا يعتدّ بشكّه . المسألة ( 351 ) : لو شك وهو في طريقه إلى المروة أنّه في الشوط الخامس أو السابع ، بطل سعيه . ومثله سائر الصور كما إذا شك وهو في طريقه إلى المروة أنّه الشوط الثالث أو الخامس . المسألة ( 352 ) : لو شك في حال السعي في عدد الأشواط وكان طرف الشك هو النقيصة لا الزيادة ( كما إذا شك بين الخامس أو السابع ) ، يستمر في العمل رجاء حصول اليقين بأحد الطرفين ، فإذا حصل اليقين ، صحّ سعيه ، وإلّا بطل . المسألة ( 353 ) : لو زاد شوطا سهوا يتخيّر بين إكماله حتّى يبلغ عدد الأشواط أربعة عشر شوطا ، أو لا يعتدّ بهذا الشوط الزائد ويعيد السعي . المسألة ( 354 ) : لو طاف في النهار يجوز له تأخير السعي إلى الليل ، ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، ولو أخّره إلى الغد ، يجب عليه